السيد محمد باقر الصدر
104
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
الثلاثة إلى العشرة تتحيّض فيه إذا لم تكن عادةً لأقربائها ، وإلّا فالأحوط وجوباً اختيارها ، وحينئذٍ فإن ذكرت أول الوقت تحيّضت في أوله وأكملته بالعدد الذي تختاره ، وكذا إن ذكرت آخره أكملته بما قبله ، وإن ذكرت وسطه أكملته من طرفيه . هذا إذا لم تكن ذات تمييز ، وإلّا رجعت إليه في تعيين العدد ، والأحوط لها الجمع بين أعمال الحائض والمستحاضة إلى عشرة أيام ، أوّلها أوّله في الصورة الأولى ، وآخرها آخره في الصورة الثانية ، ووسطها وسطه في الصورة الثالثة ، فتحتاط في خمسةٍ قبله وخمسةٍ بعده . الفصل السابع في أحكام الحيض : مسألة ( 15 ) : يحرم على الحائض « 1 » جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ، كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ممّا تقدّم . مسألة ( 16 ) : يحرم وطؤها فيالقبل عليها وعلى الفاعل ، بل قيل : إنّه من الكبائر ، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً . أمّا وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه ، ولا بأس بالاستمتاع بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر ممّا بين السرّة والركبة ، بل الأحوط استحباباً الترك . وإذا نقت من الدم جاز وطؤها
--> ( 1 ) حرمة تشريعية لا ذاتية إلّاإذا استلزم محذوراً كالطواف والاعتكاف